وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 437 ] مسألة 333: يجوز عندنا الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق. وبه قال الشافعي (1). وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز، لأنه ليس من المعلومات (2). دليلنا: إجماع الفرقة. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن صيام أيام التشريق، وقال: إنها أيام أكل وشرب (3). ويقال: وقال: " إنها أيام أكل وشرب وذكر وذبح " (4). ثبت بذلك أن الثالث من أيام الذكر والذبح معا، وعند أبي حنيفة أن الثالث ليس من أيام الذكر ولا الذبح (5). مسألة 334: إذا قال: لله علي هدي، أو أن أهدي، أو أهدي هديا فعليه أن يهدي إما من الإبل أو البقر أو الغنم. وبه قال أبو حنيفة، وهو أصح قولي الشافعي (6). وقال في القديم والإملاء: والنذر يلزمه ما يقع اسم الهدي عليه قل أو كثر (7). ________________________________________ (1) الأم 2: 217، والمجموع 8: 381 و 390، وبداية المجتهد 1: 122، والوجيز 1: 132، والمغني لابن قدامة 3: 464، وتفسير القرطبي 12: 43، وأحكام القرآن للجصاص 3: 234، والشرح الكبير 3: 556. (2) المجموع 8: 381 و 390، وبداية المجتهد 1: 422، وتفسير القرطبي 12: 43، والشرح الكبير 3: 556. (3) شرح معاني الأخبار 2: 244، ومسند أحمد بن حنبل 1: 169 و 174 و 3: 415 و 451. (4) شرح معاني الأخبار 2: 244 وفيه: " أنها أيام أكل وشرب وذكر الله ". (5) شرح معاني الآثار 2: 248. (6) الأم 2: 216، والمجموع 8: 356 و 465، واللباب 1: 216، والمبسوط 4: 136، وأحكام القرآن للجصاص 3: 244، والفتاوى الهندية 1: 262، والمحلى 7: 150، ومختصر المزني: 73. (7) الأم 2: 257، والمجموع 8: 465. ________________________________________