وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 62 ] الايات 1، والثاني: الصلاة على الموتى، والثالث: الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين، وكل نفل موقت. فأما أوقات الصلوات الخمس، ونفلها: فإذا زالت الشمس: فقد دخل وقت الظهر. ووقت العصر: عند الفراغ من الظهر. ووقت المغرب: عند غروب الشمس. ووقت العشاء الاخرة: إذا غاب الشفق الاحمر. ووقت صلاة الفجر: إذا طلع الفجر الثاني. وأنت في فسحة من تأخير صلاة الظهر والعصر لعذر إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أداء ثمان ركعات خفاف، فإن تصرم منه مقدار أداء أربع ركعات خلص الوقت للعصر خاصة. فأما المغرب: فيمتد وقته إلى أن يبقى لغياب الشفق الاحمر مقدار أداء ثلاث ركعات. وأما العشاء الاخرة: فيمتد وقتها إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات وقيل: إلى ثلث الليل 2. ويمتد وقت الفجر إلى طلوع الشمس، ويتضيق الوقت إذا بقي لطلوعها مقدار أداء ركعتين. وقد روي جواز تأخير المغرب للمسافر - إذا جد به السير - إلى ربع الليل 3. ولا يجوز تقديم شئ من الصلوات إلا العشاء الاخرة، فروي أنه يجوز للمعذور تقديمها على غيبوبة الشفق الاحمر 4. فإن ظن ظان أن الوقت قد دخل فصلى، ثم علم أنه لم يكن دخل ________________________________________ (1) في نسخة: " الصلاة للايات ". (2) القائل هو الشيخ المفيد " قدس سره "، انظر المقنعة: 93. (3) انظر وسائل الشيعة 3: 142، باب 19 من أبواب المواقيت، ح 5. (4) انظر وسائل الشيعة 3: 148، باب 22 من أبواب المواقيت، ح 4. ________________________________________