وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 52 ] ذكر الاغسال المندوب إليها: وهي: غسل الجمعة، وغسل الاحرام للحج والعمرة، وغسل يوم الفطر، وغسل أول ليلة من شهر رمضان، وغسل ليلة النصف منه، وغسل ليلة سبعة عشرة منه، وغسل ليلة تسعة عشرة منه، وغسل ليلة إحدى وعشرين منه، وغسل ليلة ثلاث وعشرين منه، وغسل ليلة الفطر، وغسل دخول مكة، وغسل دخول الكعبة، وغسل دخول المسجد الحرام، وغسل الزيارة، وغسل قاضي صلاة الكسوف، إذا احترق قرصا الشمس والقمر وتركها متعمدا 1 وعلى الرواية الاخرى هو واجب على وجه الكفارة 2، وغسل المباهلة، وغسل التوبة، وغسل الاستسقاء، وغسل صلاة الاستخارة، وغسل صلاة الحاجة، وغسل ليلة النصف من شعبان وغسل ليلة الاضحى. ولابد فيها أجمع من الطهارة الصغرى لاستباحة الصلاة. وإن كان وقت الصلاة قد دخل، نوى بالطهارة الصغرى: الوجوب. ذكر ما يقوم مقام الماء: من تعذر عليه الماء أو استعماله، فهو على أربعة أضرب: أحدها: أن يكون واجدا للتراب والصعيد. والاخر: أن يكون واجدا للوحل. والاخر: أن يكون واجدا للثلج والاحجار. ________________________________________ (1) لم نعثر على رواية تدل على استحباب غسل قاضي صلاة الكسوف عند احتراق قرصي الشمس والقمر وكان الترك متعمدا. (2) انظر وسائل الشيعة 2: 937 - 938، ح 370، باب 1 من أبواب الاغسال المسنونة، وص 960، و 3804، باب 25 من ابواب الاغسال المسنونة. ________________________________________