وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 46 ] ويغسل ويصلى عليه. والاخر: أن توجد منه قطعة فيها عظم غير عظم الصدر، فيغسل أيضا ويحنط ويكفن ولا يصلى عليه. والاخر: أن يوجد ما ليس فيه عظم، فيدفن من غير غسل ولا حنوط ولا كفن ولا صلاة. فأما من يجب غسله عليه قبل هلاكه، فهو المقتول قودا. فانه يؤمر بالاغتسال والتحنيط والتكفين. فإذا قتل: صلي عليه ودفن. وأما الميت حتف أنفه، فهو أيضا على ضربين: أحدهما: من مات في بطن امه. والاخر: من مات بعد الولاة. فالاول على ضربين: أحدهما من له أربعة أشهر: فهو يغسل ويحنط ويكفن، ولا يصلى عليه. والاخر، أقل من أربعة أشهر: فهو يلف في خرقة، ويدفن بدمه من غير فعل شئ آخر. فأما من مات بعد الولادة على ضربين: من له أقل من ست سنين، ومن له ست سنين فما زاد. فالاول: يغسل ويحنط ويكفن، فان صلي عليه: فندب غير واجب. وأما الثاني: فعلى ضربين، أحدهما: يخشى من تغسيله لئلا يذهب من لحمه شئ كالمجدور والمحترق. فإنهما يؤممان. والاخر: أن يخاف تقطع الجلد، فإنه يصب عليه الماء صبا. وكل منهما يحنط ويكفن ويصلى عليه. واعلم: أن الميت لتجهيزه أحكام، وهي على ضربين: واجب وندب. ________________________________________