وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 41 ] النفاس، وغسل الاستحاضة، وغسل من مس موتى الادميين، على إحدى الروايتين 1، وتغسيل الاموات، وغسل من تعمد ترك صلاة الكسوف وقد انكسف القرص كله 2. ولما كان لهذه الاغسال والمعرفة بها والتطهر تعلق بأحكام ما يوجب هذه الاغسال، وجب بيانه ببيانها. ذكر غسل الجنابة وما يوجبه: الجنابة تكون بأمرين: بإنزال الماء الدافق على كل وجه، وبالجماع في الفرج إذا غيبت الحشفة، والتقى الختانان. وما يلزم الجنب على ضربين: أفعال وتروك، فالافعال على ضربين: واجب وندب. فالواجب أن يستبرئ نفسه بالبول وينتر القضيب، فان تعذر البول فالنتر لابد منه. فان رأى على إحليله بللا بعد الغسل وقد بال ونتر أو اجتهد ونتر فلا يعيدن غسله. وإن لم يكن فعل ذلك أعاد. وليغسل المني من رأس إحليله ومن بدنه إن كان أصابه ذلك. ويغسل رأسه أولا مرة ويخلل الشعر حتى يصل الماء تحته، ويغسل ميامنه مرة ومياسره مرة، ثم يفيض الماء على كل جسده، ولا يترك منه شعرة، وليمرر يده 3 على بدنه. والترتيب واجب. وأما الموالاة فلا تجب هنا، فلو غسل رأسه غدوة وباقي جسده عنده ________________________________________ (1) انظر تهذيب الاحكام 1: 108، ح 283 و 284. (2) انظر وسائل الشيعة 2: 937 و 938، ح 3709، باب 1 من أبواب الاغسال المسنونة، وص 960، ح 3804، باب 25 من أبواب الاغسال المسنونة. (3) وفي نسخة: " وليمر يديه ". ________________________________________