وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 31 ] الطهارة على ضربين: صغرى وكبرى. فالصغرى على ضربين: واجب وندب، فما يؤدى به الواجب فهو واجب، وما يؤدى به الندب فهو ندب أو يكون لدخول موضع شريف أو للنوم أو لما ندب إليه، وللكون على الطهارة فهو ندب. ثم تنقسم أحكامها إلى أقسام خمسة، منها: ما يتطهر منه من الاحداث، وما يتطهر به من المياه، وما يقوم مقامها عند عدمها أو تعذر استعمالها، وكيفية الطهارة، ونواقضها. ذكر ما يتطهر منه من الاحداث: لا وضوء إلا من الغائط، والبول والنوم الغالب على العقل، وما في معناه مما يذهب العقل، أو ريح، وما عدا ذلك فليس يوجب الوضوء منه. فهذه نواقض الطهارة الصغرى. وهذه الاحداث لها أحكام، وهي على ضربين: واجب وندب. فالواجب الاستنجاء للغائط، وغسل رأس الاحليل من البول. والندب على ضربين: أدب وذكر. ورتبة الادب متقدمة. فمن أراد ________________________________________