وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 237 ] فالاول على ضربين: أحدهما: أن يكون القاتل واحدا. والاخر: أن يكون أكثر من واحد. فإن كان واحدا على ضربين: أحدهما: أن يكون قتل حر مسلم، والاخر: أن يكون قتل غيره. وقتل الحر المسلم على ثلاثة أضرب: قتل رجل رجلا وقتل رجل امرأة، وقتل امرأة رجلا. فمتى قتل رجل رجلا حرا مسلما لزمه القود - إن اختار أولياء المقتول - أو الدية ويجوز أن يعفو عنها، فإذا أرادوا القود فلا قود إلا بالسيف، اللهم إلا أن يكون القاتل أب المقتول، فإن الاب لا يقاد بابنه، بل يؤخذ منه ديته ولا يورث منها ويعاقب، فأما الام فتقاد بالابن. وإن أرادوا الدية وبذلها القاتل من نفسه جاز، وإن بذل نفسه فليس لهم غيرها. والدية: فهي من الابل - إن كان القاتل من أهل الابل - مائة مسنة. وإن كان من أهل البقر فمائتا بقرة. وإن كان من أهل الغنم فألف رأس. وإن كان من أهل الحلة فمائتا حلة. وإن كان من أهل العين فألف دينار. وإن كان من أهل الورق فعشرة آلاف درهم. وأكثر مدة أدائها سنة، ويؤخذ من ماله. وإن كان قتل في الحرم أو في أشهر الحرم فعليه دية وثلث. إلا أن من وجب عليه القود فلجأ إلى الحرم أو مشهد من مشاهد الائمة عليهم السلام ضيق عليه ليخرج فيقاد منه. ويقتل من قتل في ________________________________________