وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 235 ] إذا سئل، إلا أن تكون شهادته تبطل حقا قد علمه فيما بينه وبين الله تعالى. ولايجوز له أن يمتنع من تحمل الشهادة إلا أن يضر بالدين أو بأحد من المؤمنين. فإن نسي الشهادة أو شك فيها فلا يقيمها. وإذا أحضروا كتابا فيه خطه فلا يشهد إلا مع الذكر، اللهم إلا أن يقيم معه عدل آخر الشهادة، فيجوز له حينئذ أن يشهد معه. والشهادة على شهادة العدول: تحسب كل شهادتين بواحدة. وليعين أنه شهد على شهادة غيره. فأما كيفية سماع البينات: يفرق الحاكم بين الشهود، ويسمع قول كل واحد منهم على انفراده، ويأمر بكتبه، وينظر في كتبه كي لا يغلط. ثم يقيم الشاهد الاول، ويحضر الثاني فيفعل معه مثل ذلك، ويكتب الدعوى ثم يقابل بين الدعوى وشهادة الشهود، فإن اتفقت الدعوى والشهادة أنفذ الحكم، وإن اختلفا أبط الشهادة. ومتى تلعثم 1 الشاهد أو تتعتع 2 فلا يسدده الحاكم ولا يلقنه، فإن استقامت الشهادة وإلا أبطلها. استقامت الشهادة وإلا أبطلها. ويسأل عمن شهد عنده، وهو أين يستخبر أمره من جيرانه ومعارفه، فإن زكاه أمضى شهادته وإلا أبطلها. ولا يحكم بها إلا بعد التعرف. وإذا ________________________________________ (1) تلعثم الرجل في الامر: إذا تمكث فيه وتأنى، قال أبو زيد. وقال الخليل: نكل عنه وتبصر كما في الصحاح 5: 2030. (2) التعتعة في الكلام: التردد فيه من حصر أو عي وتعتعت الرجل: إذا تمتلته وأقلقته. الصحاح 3: 1191. ________________________________________