وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 201 ] على بعض، أو لا يعين. فإن عين لزمه ذلك. فإن لم يعين فللذكر مثل حظ الانثيين. ومن وقف على جيرانه ولم يسم: كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من أربع جوانبها. ولا يخلو أن يقف المؤمن على من هو مثله، أو على مخالفه، أو يقف كافر على كافر، فوقف المؤمن على المؤمن، والكافر على الكافر ماض. فأما وقف المؤمن على الكافر فباطل. وقد روي أنه: إن كان الكافر أحد أبوي الواقف 1 أو من ذوي رحمه 2 كان جائزا. والاول أثبت. والواقف لا يخلو أن يعين من وقف عليه، أو لا يعين. فإن عين أمضي ما عين عليه. وإن لم يعين وقال: " على وجوه البر " كان للفقراء والمساكين ومصالح المسلمين. وإن قال: " للعلوية " كان لولد علي بن أبي طالب عليه السلام. وإن قال: " للطالبيين " كان لولد أبي طالب عاما. وإن قال: " للهاشميين " كان لولد هاشم. وإن وقفه على المسلمين كان لجميع من صلى إلى القبلة. وإن قال: " على المؤمنين " فهو للامامية. وإن قال: " للشيعة " كان للامامية والجارودية من الزيدية. وإن قال " للامامية " فهو لمن قال بإمامة الاثني عشر عليهم السلام. ________________________________________ (1) لم نعثر عليه في كتب الاحاديث، بل في جواهر الكلام 28: 32، بعد ذكر ما يحكى عن السرائر بأنه لم يتحقق الدليل له الا المرسل في محكي المراسم " وإذا كان الكافر أحد أبوي الواقف كان جائزا ". (2) راجع المغني لابن قدامة 6: 242. ________________________________________