وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 40 ] متجدد محالا، واختصاص الجواهر بالجهات لأنفسها أو لمقتض قديم محال، لأن ذلك يقتضي استحالة خروجها عنها، لأن الحكم المسند إلى النفس أو إلى مقتض قديم لا يجوز بطلانه، لاستحالة بطلان موجبه، وفي علمنا بصحة تنقلها في (1) الجهات دليل على أنها لم يختصها لأنفسها ولا لمقتض قديم. وأيضا فإن اختصاصها لأحد الأمرين يقتضي كونها بأسرها في جهة واحدة لتماثلها ووجوب المشاركة في صفة النفس وما وجب عنها من الحكم إن كان ذلك للنفس، وإن كان لمعنى قديم فكذلك، لكون القديم مثلا للقديم ومشاركا له في كل ما جاز عليه ووجب له واستحال عليه، وفي علمنا باستحالة ذلك دليل على أنها لم يختص الجهات لأنفسها ولا لمقتض قديم وذلك يحيل وجودها فيما لم يزل ويقتضي تجددها بعد عدم، وهذا هو معنى القول بحدوثها. وإذا ثبت أن الجواهر محدثة ثبت حدوث ما حلها من الأعراض لاستحالة انفرادها منها، وما يستحيل وجوده من دون وجود الحوادث يجب أن يكون محدثا، وهي على ضربين: ضرب يصح تعلقه بالمحدث وهو الاعتقادات والظنون والنظر والارادات والكراهات والاعتماد والأصوات والألوان (2) والتأليف والآلام المتولدة عن... وضرب يستحيل تعلقه بالمحدث وهي الحياة والقدرة والشهوة والنفور بالمحدثين والعلوم الضرورية والحرارة والبرودة... والآلام المبتدئة. وقلنا بتعذر جنس الجواهر وهذه الأجناس من الأعراض على كل محدث لتوفر دواعيه إلى شئ منها وخلوها من الصوارف [ الطوارق خ ] وتعذرها ________________________________________ (1) من. (2) في بعض النسخ: الأكوان. ________________________________________