وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 593 ] وقال مالك: إذا طلق امرأته وهو مريض قبل الدخول بها كان لها نصف المهر والميراث ولا عدة عليها، فإن تزوجت عشرة أزواج كلهم طلق في المرض فإنها ترث جميعهم إذا ماتوا قبل أن يصحوا من المرض (1). وذكر الليث أن ابن شبرمة سأل ربيعة عن المريض يطلق امرأته، فقال: ترثه ولو تزوجت بعشرة أزواج (2). وقال مالك: فإن صح من مرضه (3) ثم مات بعد ذلك لم ترثه وهو قول الليث (4). وقال الشافعي: لا ترث المبتوتة وإن مات وهي في العدة (5)، وأجمعوا على أن المرأة لو ماتت لم يرثها، فبان بهذا الشرح أن الإمامية منفردة بقولها. والذي يدل على صحته: الإجماع المتكرر الذي قد بينا أن فيه الحجة، وأيضا فإن الأغلب والأظهر أن الرجل إنما يطلق (6) امرأته في مرضه هربا من أن ترثه فإذا حكم لها بأنها ترثه مدة سنة كان ذلك كالصارف له عن هذا الفعل. (مسألة) [ 325 ] [ إرث الخنثى ] ومما انفردت به الإمامية: أن من أشكلت حاله من الخناثى في كونه ذكرا ________________________________________ (1) المحلى: ج 10 ص 222. (2) المصدر السابق. (3) في " ألف " و " ب ": مرضه صحة معروفة. (4) لم نعثر عليه. (5) الشرح الكبير: ج 7 ص 181 المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 217 المبسوط (للسرخسي): ج 6 (6) في " ألف ": يبت. ________________________________________