[ 554 ] الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما) (1). وليس لهم أن يقولوا إننا نخص الآية التي ذكرتموها بالسنة، وذلك أن السنة التي لا تقتضي العلم القاطع لا نخص بها القرآن، كما لا ننسخه بها، وإنما يجوز بالسنة أن نخص أو ننسخ إذا كانت تقتضي العلم اليقين، ولا خلاف في أن الأخبار المروية في توريث العصبة أخبار آحاد لا توجب علما، وأكثر ما تقتضيه غلبة الظن. على أن أخبار التعصيب معارضة بأخبار (2) كثيرة ترويها الشيعة من طرق مختلفة في إبطال أن يكون الميراث بالعصبة، وأنه بالقربى والرحم، وإذا تعارضت الأخبار رجعنا إلى ظواهر الكتاب. فاعتماد المخالفين في العصبة على حديث رواه ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يقسم المال على أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت فلأولى ذكر قرب (3) (4). وهذا خبر لم يروه أحد من أصحاب الحديث إلا من طريق ابن طاوس، ولا رواه ابن طاوس إلا عن أبيه عن ابن عباس ولم يقل ابن عباس فيه سمعت ولا حدثنا. ________________________________________ (1) سورة المائدة: الآية 50. (2) الكافي: ج 7 ص 75 ح 1 التهذيب: ج 9 ص 267 ح 15، الاستبصار: ج 4 ص 170 ح 3، الوسائل: ج 17 ص 431 تفسير العياشي: ج 2 ص 71 و 72 ح 84 و 85 و 86، سنن البيهقي: ج 6 ص 258، سنن الدارقطني: ج 4 ص 70 ح 11. (3) في " ب " وهامش المعتمدة: أقرب. (4) مسند أحمد: ج 1 ص 313، سنن أبي داود: ج 3 ص 122 ح 2898، سنن ابن ماجة: ج 2 ص 915 ح 2740، كنز العمال: ج 11 ص 4 ح 30373، جامع الأصول (لابن الأثير): ج 10 ص 379 ح 7401. ________________________________________