[ 547 ] ثمانمائة درهم فقد ألزمناه ما لا شك في لزومه، وما زاد على ذلك من ثلث أو نصف أو مساواة لدية المسلم هو بغير يقين مع الخلاف فيجب أن يثبت ما ذكرناه من المبلغ لأنه اليقين دون ما عداه. فإن احتجوا بما رواه عمر وبن حزم عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال في النفس مائة من الإبل (1) وهذا يقتضي أن يكون ذلك في كل نفس. قلنا: هذا خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ولا يجوز أن يرجع به عما ذكرناه من الأدلة الموجبة للعلم. وهو أيضا معارض بأخبار نرويها كثيرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) يتضمن بعضها (2) أن الدية النصف وبعضها (3) أن الدية الثلث، فإذا تعارضت الأخبار سقطت. على أن ظاهر هذا الخبر يقتضي أن المرأة مساوية للرجل في الدية، وقد خالفنا بينهما بالدليل، وكذلك الذمي عندنا. (مسألة) [ 307 ] [ لو قتل الذمي مسلما ] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الذمي إذا قتل مسلما عمدا دفع الذمي إلى أولياء المقتول، فإن اختاروا قتله تولى السلطان ذلك منه، وإن اختاروا استرقاقه كان رقا لهم، وإن كان له مال فهو لهم كما يكون مال العبد ________________________________________ (1) الموطأ: ج 2 ص 849 ح 1، سنن البيهقي: ج 8 ص 73. (2) سنن البيهقي: ج 8 ص 101 مسند أحمد ج 2 ص 183 و 224 سنن ابن ماجة: ج 2 ص 883 ح 2644، كنز العمال: ج 15 ص 53 و 54 و 57 ح 40056 و 20060 و 40072 و 40073، سنن الترمذي: ج 4 ص 25 ح 1413. (3) كنز العمال: ج 15 ص 140 ح 40428، سنن البيهقي: ج 8 ص 101. ________________________________________