[ 539 ] (مسألة) [ 299 ] [ قتل المرأة ] ومما انفردت به الإمامية: أن الرجل إذا قتل المرأة عمدا واختار أولياؤها الدية كان على القاتل أن يؤديها إليهم وهي نصف دية الرجل فإن اختار الأولياء لقود وقتل الرجل بها كان لهم ذلك على أن يؤدوا إلى ورثة الرجل المقتول نصف الدية ولا يجوز لهم أن يقتلوه إلا على هذا الشرط. وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا على من قتل الرجل بالمرأة شيئا من الدية (1). دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد، ولأن نفس المرأة لا تساوي نفس الرجل بل هي على النصف منها فيجب إذا أخذت النفس الكاملة بالناقصة أن يرد فضل ما بينهما. (مسألة) [ 300 ] [ تعاون الجماعة في القتل ] ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الثلاثة إذا قتل أحدهم وأمسك الآخر وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا أنه يقتل القاتل ويحبس الممسك أبدا حتى يموت وتسمل عين الناظر لهم. وقد روي عن ربيعة الرأي أنه يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت (2) وهذه موافقة للإمامية ________________________________________ (1) المجموع: ج 18 ص 354. (2) المغني (لابن قدامة): ج 9 ص 477 الشرح الكبير: ج 9 ص 343 المجموع: ج 18 ص 383 و 384. ________________________________________