[ 534 ] ما ذهبت الإمامية إليه من تحمل دية من زاد على الواحد ودفعها إلى أولياء المقتولين وهذا موضع الانفراد. والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة، ولأن ما ذكرناه أشبه بالعدل، لأن الجماعة إنما أتلفت نفسا واحدة فكيف تؤخذ النفوس الكثيرة بالنفس الواحدة؟ وإذا اتبعنا في قتل الجميع بالواحد الروايات (1) المتظاهرة الواردة بذلك فلا بد فيما ذكرته الإمامية من الرجوع بالدية. وكلامنا في هذه المسألة مع من أنكر قتل الجماعة بواحد من داود بن علي ومن وافقه من معاذ (2) وابن الزبير ومع باقي الفقهاء الذين ذهبوا إلى قتل الجماعة بواحد من غير أن يلتزم دية لورثة المقتولين. والذي يدل على الفصل الأول زائدا على إجماع الطائفة قوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة) (3) ومعنى هذا أن القاتل إذا علم أنه إن قتل قتل كف عن القتل، وكان ذلك أزجر له عنه، وكان داعيا إلى حياته وحياة من هم بقتله، فلو أسقطنا القود في حال الاشتراك سقط هذا المعنى المقصود بالآية، وكان من أراد قتل غيره من غير أن يقتل به شارك غيره في قتله فسقط القود عنهما. ومما يمكن معارضة من ذهب إلى هذا المذهب به ما يروونه ويوجد في كتبهم في خبر أبي شريح الكعبي من قوله عليه السلام فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيارين (4)، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية (5)، ولفظة (من) يدخل تحته ________________________________________ (1) الكافي: ج 7 ص 283، الفقيه ج 4 ص 111 و 115 و 116 و 5217 و 5230 و 5232، التهذيب: ج 10 ص 217 و 218 ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5، الاستبصار: ج 4 ص 281، الوسائل: ج 19 ص 29. (2) في " ألف " و " ب ": معاذ بن جبل. (3) سورة البقرة: الآية 179. (4) في " ألف " وهامش المعتمدة خيرتين. (5) سنن الدارقطني: ج 3 ص 96 ح 55 سنن البيهقي: ج 8 ص 52 مسند أحمد: ج 6 ص 385، سنن أبي داود: ج 4 ص 172 ح 4504، سنن الترمذي: ج 4 ص 21 ح 1406. ________________________________________