وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 33 ] ويسقط عنهن الهرولة بين الصفا والمروة، ولا يسقط ذلك مع الاختيار عن الرجال، ولو خلا موضع السعي للنساء فسعين فيه لم يكن به بأس. ويستحب للصرورة من الرجال أن يدخلوا الكعبة. ويطأوا المشعر الحرام بأرجلهم. وليس على النساء دخول الكعبة وان كن صرورات، ولا عليهن وطء المشعر، ولا لهن في ذلك سنة كما ذكرنا. وللمرأة أن تتمتع بالعمرة الى الحج، كما أن ذلك للرجال. ولها أن تقرن الحج وتسوق الهدي، ولها الاقران الا أنها إذا لم تكن من حاضري المسجد الحرام ففرضها التمتع بالعمرة الى الحج، كما أن ذلك فرض الرجال الذين ليسوا من حاضري المسجد الحرام، قال الله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي - الى قوله - ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام) (1). والصرورة من الرجال: هو الذي ابتدأ في الحج لم يكن سلف له حج من قبل يجب عليه حلق رأسه، ومن حج حجة الاسلام ثم عاد بعد ذلك الى الحج فليس بصرورة، فان حلق رأسه عند احلاله من الاحرام كان أفضل، وان قصر أجزأه. وليس على النساء وان كن صرورات أن يحلقن رؤوسهن، ولا شيئا منها، وانما عليهن التقصير. والرجال والنساء معا إذا تمتعوا بالعمرة الى الحج، فأحلوا من العمرة، يقصرون من شعور رؤوسهم، فهذا هو الاحلال بين احرامي ________________________________________ (1) البقرة: 196 ________________________________________