وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 137 ] فإن نفاه في غير الغضب لم يجلد (1). فصل وقال: في السارق يثقب على الرجل المسلم داره، فيسرق منها غنمه و يذبحها في الدار ويخرجها منها مذبوحة، أنه لا قطع عليه، ويملك الغنم المذبوحة، ويضمن قيمتها لصاحبها (2). فصل وقال: لا أقطع في سرقة شئ من الطير، وإن كان قيمته مائة دينار وأكثر من ذلك (3). وقال: لا أقطع في سرقة شئ من الخشب إلا أن يكون بابا معمولا (4). وقال: إذا سرق اللص من الحرز متاعا، فجعله في الثقب وتناوله شريك له في الدعارة واطأه على ذلك، فلا قطع على أحدهما (5). ________________________________________ (1) الهداية 2: 112، بدائع الصنائع 7: 44. (2) الهداية 2: 131، المبسوط للسرخسي 9: 165. (3) الهداية 2: 119، تحفة الفقهاء 3: 153، المبسوط 9: 154، بدائع الصنائع 7: 68. (4) اللباب 3: 205، الهداية 2: 119، تحفة الفقهاء 3: 153، بدائع الصنائع 7: 68. (5) اللباب: 207، الهداية 2: 124، تحفة الفقهاء 3: 152، المبسوط 9: 147. ________________________________________