وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 135 ] فيما تقدم وحكيناه. ويبطل القود عمن قتل بأقبح القتلات، من الخنق، والتعذيب بضرب السياط، ورض الرؤوس، وطحن الأضلاع وعظام الإنسان كلها بالحجارة (1). فصل وزعم أن الجنايات الموجبة للحدود إذا تقادمت تسقط عن أصحابها الأحكام الواجبات. وقال: في شارب الخمر إذا شهد عليه الشهود العدول بشربها فأحضر و قد ذهبت رائحتها منه، فإنه لا حد عليه، وإن كان ذلك في يوم شربه لها (2)، و كذلك إن شهد الشهود على الإنسان بأنه سكر من شراب غير الخمر، فأحضر وقد ذهب سكره، سقط عنه الحد. وهذا رد على الأمة كلها فيما جرى على الوليد بن عقبة (3) من الحكم حين شهد عليه الشهود بالمدينة أنه شرب الخمر بالكوفة، فأحضر وجلده ________________________________________ (1) بدائع الصنائع 7: 234، وفي الجامع الصغير: 494، رجل غرق صبيا أو رجلا في البحر فلا قصاص عليه. (2) اللباب 3: 193، الهداية 2: 110، المبسوط 24: 3 2. (2) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط، اخو عثمان بن عفان لأمه، نزل فيه قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنباء فتبينوا)، ولاه عثمان الكوفة، فصلى بهم صلاة الصبح أربع ركعات ثم التفت إليهم وقال لهم: هل أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان بذلك عند عثمان، فقال عثمان لعلي (عليه السلام): قم يا علي فاجلده، فجلده عبد الله بن جعفر أربعين أو ثمانين بأمر علي (عليه السلام) وكان يعد عليه... (الاصابة 3: 638، صحيح مسلم بشرح النووي 11: 216). ________________________________________