وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 125 ] فزعم النعمان: أن في الصدقة (1) صاعا من أشنان، وربعا من سدر أو سعد، أو أوقية من ماء ورد، أو شئ من سقمونيا، ونحو ذلك مما ليس بينه و بين التمر والحنطة والشعير شبه على حال. وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس في الأوقاص (2) زكاة (3). وزعم النعمان: أن في الأوقاص زكاة مفروضة (4)، خلافا على صاحب الشريعة (عليه وآله السلام). فصل وقال (عليه السلام) لمعاذ حين وجهه إلى اليمن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى الإسلام، فإن أبوا، فخذ من كل حالم منهم دينارا (5). فزعم النعمان أن على كل حالم قميصا، أو منديلا، أو سراويلا، إذا كان قيمة ذلك دينارا، تلاعبا بالدين، وخلافا على النبي (عليه وآله السلام) (6). وقال: ليس فيما دون مائتي درهم من الورق زكاة (7)، ولا فيما دون ________________________________________ (1) كذا في ب، وفي أ: صدقه. (2) الوقص: - بالتحريك - ما بين الفريضتين كالزيادة على الخمس من الإبل إلى التسع، ومنهم من يجعل الأوقاص في البقر خاصة. (النهاية لابن الاثير 4: 214). (3) سنن الدار قطني 2: 168، المعجم الكبير للطبراني 20: 168. (4) الهداية 1: 99، تحفة الفقهاء 1: 284، المبسوط 2: 187، وعنده أن الأوقاص مخصوصة في البقر. (5) سنن الدار قطني 2: 102. (6) هنا في أ زيادة: في الرقة ربع العشر. (7) سنن الدار قطني 2: 92. ________________________________________