وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 55 ] ذلك، ومتى رأت المرأة الدم أقل من ثلاثة أيام فليس ذلك بحيض، وعليها أن تقضى ما تركته من الصلاة، وإن رأته أكثر من عشرة أيام فذلك استحاضة، وأنا أبين حكمها إن شاء الله " تعالى ". وينبغي للحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند أوقاتها، وتجلس ناحية من مصلاها، فتحمد الله، وتكبره، وتهلله، وتسبحه بمقدار زمان صلاتها في وقت كل صلاة، وليس عليها إذا طهرت قضاء شئ تركته من الصلوات (1)، لكن عليها قضاء ما تركته من الصيام. فإذا انقطع دم الحيض عن المرأة، وأرادت الطهارة بالغسل فعليها أن تستبرئ (2) بقطنة تحتملها (3)، ثم تخرجها، فإن خرج عليها دم فهى بعد حائض، فلتترك الغسل حتى تنفى، وإن خرجت نقية من الدم فلتغسل فرجها، ثم تتوضأ وضوء الصلاة وتبدء بالمضمضة والاستنشاق في وضوئها (4)، ثم تغسل وجهها ويديها، وتمسح برأسها (5) وظاهر قدميها، ثم تغتسل، فتبدء بغسل رأسها، ثم جانبها الايمن، ثم جانبها الايسر كما وصفناه في غسل الجنابة، فإن تركت المضمضة والاستنشاق في وضوئها لم تحرج (6)، وفعله أفضل. ومن وطأ امرأته وهى حائض على علم بحالها أثم، ووجب عليه أن يكفر (7) إن كان وطؤه لها (8) في أول الحيض بدينار (9)، وقيمته عشرة دراهم فضة جيادا وأول الحيض أول يوم منه إلى الثلث الاول من اليوم الرابع منه، وإن كان وطؤه (10) في وسطه (11) ما بين الثلث الاول من اليوم الرابع منه إلى ________________________________________ (1) في د، و: الصلاة ". (2) في ب: " أن تستبري منه ". (3) في ج: " تتحملها " وفي ز: " تحملها. (4) ليس " في وضوئها " في (ب، د، ه‍، و، ز). (5) في ألف، ج: " رأسها " وفي ألف: " رأسها ورجليها ". وفي نسخة منه: " وظاهر قدميها ". (6) في ألف: " لم تخرج بذلك "، وفي ج، ز: " لم تخرج ". (7) في د، ه‍، ز، " أن يكفره ". (8) في ب: " وطئها في أول " وفي د، ز: " وطئه في أول ". (9) ليس " و " في (ألف، ج) (10) في ب: " وطيه لها ". (11) في ألف، ج: " وهو ما بين ". ________________________________________