وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 53 ] أفاض الماء على نفسه بإناء يستعين به فليصنع كما وصفناه من الابتداء بالرأس، ثم ميامن الجسد، ثم مياسره، وليجتهد أن لا يترك شيئا (1) من ظاهر جسده إلا ويمسه الماء. والغسل بصاع من الماء - وقدره تسعة أرطال بالبغدادي (2) إسباغ، ودون ذلك مجز في الطهارة، وأدنى ما يجزى في غسل الجنابة من (3) الماء ما يكون كالدهن للبدن يمسح (4) به الانسان عند الضرورة لشدة البرد، أو عوز الماء. وليس على الجنب وضوء مع (5) الغسل، ومتى اغتسل على ما وصفناه فقد طهر للصلاة وإن لم يتوضأ قبل الغسل ولا بعده، وإن ارتمس في الماء للغسل من الجنابة أجزأه عن الوضوء للصلاة. وكل (6) غسل لغير جنابة فهو غير مجز في الطهارة من الحدث حتى يتوضأ معه الانسان وضوء الصلاة قبل الغسل. وإذا وجد المغتسل من الجنابة بللا على رأس إحليله، أو أحس بخروج (7) شئ منه بعد اغتساله فإنه إن كان قد استبرء بما قدمنا ذكره من البول، أو الاجتهاد فيه فليس عليه وضوء ولا إعادة غسل، لان ذلك (8) ربما كان وذيا (9) أو مذيا، وليس تنتقض الطهارة بشئ من هذين، وإن لم يكن استبرء على ما شرحناه أعاد الغسل. وينبغي للجنب (10) ان لا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا على ما قدمناه، ويسمى الله " تعالى " عند اغتساله، ويمجده، ويسبحه، فإذا فرغ من ________________________________________ (1) ليس " شيئا " في (ب، ج). (2) في و: " وذلك اسباغ ". (3) ليس " من الماء " في (ز). (4) في ألف، و " يتمسح " وفي ج، " فيمسح " وفي ه‍ " يمتسح " (5) في ب: " قبل الغسل ولا بعده ". (6) في ه‍: " لو كان " بدل لفظة " كل ". (7) في ج: " أحس بشئ خرج منه ". (8) في ه‍: " لانه ربما كان ذلك وديا ". (9) في ب، د، ز: " وديا ". (10) في الف: " للمجنب ". ________________________________________