وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 50 ] فإن تيقن أنه قد تطهر، وتيقن أنه قد أحدث، ولم يعلم أيهما سبق صاحبه وجب عليه الوضوء، ليزول الشك عنه فيه، ويدخل في صلاته على يقين من الطهارة. ومن كان (1) على يقين من الطهارة، وشك في انتقاضها فليعمل على يقينه، ولا يلتفت إلى الشك، وليس عليه طهارة (2) إلا أن يتيقن (3) الحدث. وكذلك إن كان على يقين من الحدث، وشك في الطهارة فالواجب عليه استيناف الطهارة ليحصل له اليقين بها، ولا يجزيه صلاة مع شك في الطهارة لها، فينبغي أن يعرف هذا الباب ليكون العمل عليه. [ 5 ] باب الاغسال المفترضات (4) والمسنونات والاغسال المفترضات (5) ستة اغسال، والاغسال المسنونات ثمانية وعشرون غسلا. فأما المفترضات (6) من الاغسال فالغسل من الجنابة، والغسل على النساء من الحيض، والغسل عليهن من الاستحاضة، والغسل من النفاس، والغسل من مس أجساد الموتى من الناس بعد بردها بالموت وقبل تطهيرها بالغسل، وتغسيل الاموات من الرجال والنساء والاطفال مفترض في ملة الاسلام. وأما الاغسال المسنونات فغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة على الرجال والنساء، وغسل الاحرام للحج سنة (7) أيضا بلا اختلاف (8)، وكذلك أيضا ________________________________________ (1) في ز: " ولو كان ". (2) فب ج، و: " الطهارة ". (3) في ز: " إذا تيقن ". (4) في ب، ج: " المفروضات " وفي د: " المفترضة ". (5) في ب، ج، ه‍: " المفروضات ". (6) في ب، ج: " المفروضات ". (7) في ج: " سنة مؤكدة ". (8) في ألف، ج: " بلا خلاف ". . ________________________________________