وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 46 ] يكون تاركا فضلا. ومن غسل وجهه وذراعيه مرة مرة (1) أدى الواجب عليه، وإذا غسل هذه الأبعاض مرتين مرتين حاز به أجرا، وأصاب به فضلا، وأسبغ وضوئه بذلك، واحتاط لنفسه. وليس في المسح على الرأس والرجلين سنة أكثر من مرة مرة (2)، وهو الفرض لانه مبني على التخفيف، وتثنيته موجبة للتثقيل، وربما أشبه (3) إعادة المسح الغسل (4) بالاسباغ فلذلك لا يجوز المسح أكثر من مرة واحدة. وإن توضأ الانسان فقال على وضوئه من الكلام ما شرحناه أصاب السنة والفضيلة، وإن لم يقل شيئا منه لم يضر (5) ذلك بفرضه (6) وإن كان تاركا عملا طيبا يؤجر عليه والوضوء قربة إلى الله تعالى فينبغي للعبد أن يخلص النية فيه، ويجعله لوجه الله عزوجل وكل ما فعل فيه فضلا، وأصاب به (7) سنة كان أكمل له، وأعظم لاجره فيه، وأقرب إلى قبوله منه إن شاء الله. ومن توضأ وفي يده خاتم فليدره أو يحركه عند غسل يده، ليصل الماء إلى تحته، وكذلك المرأة إذا كان عليها سوار أو (8) نحوه فينبغي أن تديره أو تحركه ليدخل الماء، فإن كان الخاتم ضيقا لا يمكن تحريكه فلينزعه عند الوضوء، وكذلك الحكم في الدملج عند الطهارة المفترضة بالغسل (9)، والسير (10) ________________________________________ (1) في ألف، ج: " وذراعيه مرة أدى... " (2) في ألف، ج، ز: " اكثر من مرة وهو الفرض ". (3) في ج، ز: " اشتبه ". (4) في ألف، ج، و: " للغسل ". (5) في ج: " لم يضره ". (6) في د: " في فرضه ". (7) في ألف: " فيه ". (8) في ج، ز: " ونحوه ". (9) في ألف: " المفروضة في الغسل "، في ز: " المعترضة بالغسل ". (10) في ب: " والسير ونحوه يكونان "، في ز: والسير نوع من الحلى يكون ". ________________________________________