وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 38 ] [ 1 ] باب الاحداث الموجبة للطهارات (1) وجميع ما يوجب الطهارة من الاحداث عشرة أشياء: النوم الغالب على العقل، والمرض المانع من الذكر كالمرة (2) التي ينغمر بها العقل، والاغماء، والبول، والريح، والغائط، والجنابة، والحيض للنساء، والاستحاضة منهن، والنفاس، ومس الاموات من الناس بعد برد أجسامهم بالموت وارتفاع الحياة منها قبل تطهيرهم بالغسل. وليس يوجب الطهارة شي من الاحداث سوى ما ذكرناه على حال (3) من الاحوال. [ 2 ] باب الطهارة من الاحداث والطهارة المزيلة الحكم الاحداث على ضربين: أحدهما غسل، والآخر وضوء. والغسل من الجنابة، وهي تكون بشيئين بأحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال، والآخر بالجماع في الفرج (4) سواء كان معه ________________________________________ (1) في ج، ز " الطهارة ". (2) في ج: " كالمراوة ". (3) في ج، ونسخة من ألف: " شئ ". (4) في ألف، ج: " بالفرج ". ________________________________________