منشورات مجمع الفقه الاثنى عشري المقنـع [ 486 ] فإن أوصى بوصية ولم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها (1)، فإن الأبواب الباقية تجعل في البر (2). وإذا مات الرجل ولا وارث له ولا عصبة (3)، فإنه يوصي بماله حيث شاء، في المسلمين والمساكين وابن السبيل (4). ________________________________________