وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 481 ] وإن أوصى رجل بثلث ماله ثم قتل خطأ، فإن ثلث ديته داخل في وصيته (1). وإذا أعتق الرجل غلاما وأوصى بوصية (2)، فكان أكثر من ذلك (3)، فإن عتق الغلام يمضي، ويكون النقصان فيما بقي (4). وسئل الصادق - عليه السلام - عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، فقال: أعطه لمن (5) أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا، فإن الله يقول: { فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم } (6). (7) وإذا كان للرجل مماليك وأوصى بعتق ثلثهم أقرع (8) بينهم (9). وسئل الصادق - عليه السلام - عن الرجل يكون لامرأته عليه المال، فتبرئه منه في مرضها، قال: لا ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها (10). ________________________________________