[ 477 ]
باب الوصايا إعلم أن الوصية حق على كل مسلم (1)، ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته بشئ من ماله قل أم كثر (2). وأول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث (3). وعلى الزوج كفن امرأته إذا ماتت (4). فإن أوصى بشئ من ماله فهو واحد من ستة (5).
________________________________________