[ 470 ] ذلك (1). ومن أعتق مملوكا لا حيلة له، فإن عليه أن يعوله حتى يستغني (2). وإن كان للرجل مملوك نصراني وعليه الجزية، أدى (مولاه الجزية عنه (3)). (4)، (5). وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن السائبة، فقال: هو الرجل يعتق غلامه، ثم يقول له: إذهب حيث شئت ليس لي من (6) ميراثك شئ، ولا علي من جريرتك شئ، ويشهد على ذلك شاهدين (7). وقال محمد بن علي - عليه السلام - في رجل أعتق بعض غلامه: أنه حر كله ليس لله شريك (8). ________________________________________