وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 463 ] ويعتق الذي قرع (1). فإن زوج أمته من رجل وشرط له، إن ما ولدت فهو حر، فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها (2) من رجل آخر (3)، فإن منزلتهم منزلة الأم وهم عبيد، لأنه جعل ذلك للأول وهو في الآخر بالخيار، إن شاء أعتق وإن شاء أمسك (4). وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك (5). فإن أعتق رجل عبده وله مال، فإن كان حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله، وإلا فهو له (6)، وإن لم يعلم أن له مالا وأعتقه ومات، فماله لولد سيده (7). ________________________________________