[ 448 ] فإن أتى رجل رجلا وقال: أرسلني إليك فلان لترسل إليه بكذا وكذا، فدفع إليه ذلك الشئ، فلقي صاحبه فزعم أنه لم يرسله إليه ولا أتاه بشئ، وزعم الرسول أنه قد أرسله (إليه وقد دفعه) (1) إليه، فإن وجد عليه بينة أنه لم يرسله قطعت يده، وإن لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسله، ويستوفي من الرسول المال، فإن زعم أنه حمله على ذلك الحاجة قطع، لأنه قد سرق مال الرجل (2). واعلم أنه لا يجب القطع إلا فيما يسرق من حرز (3) أو خفاء (4). وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع (5). والحر إذا أقر على نفسه لم يقطع، وإن (6) شهد عليه شاهدان قطع (7). ________________________________________