[ 444 ] - 3 - باب حد السرقة سئل أمير المؤمنين - عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق، فقال - عليه السلام -: ثلث (1) دينار (2). وفي حديث آخر: يقطع السارق في ربع دينار (3). وروي أنه يقطع (4) في خمس دينار أو في (شئ قيمته) (5) ذلك (6). وروي أنه يقطع في (عشرة دراهم) (7)، (8). ________________________________________