[ 412 ] يوما بدل يوم، ويعتق رقبة مؤمنة (1). واعلم أن الأعمى لا يجزي في الرقبة، ويجزي الأقطع والأشل والأعور، ولا يجوز المقعد (2). ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام (3). فإن حلف رجل غريمه أن لا يخرج من البلد إلا بعلمه، فلا يجوز له أن يخرج حتى يعلمه، فإن خشي أن لا يدعه أن يخرج ويقع عليه وعلى عياله ضرر، فليخرج ولا شئ عليه (4). وإذا ادعى عليك مالا ولم يكن على (5) بينة، فأراد المدعي أن يحلفك (6)، فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فاعطه ولا تحلف، وإن كان أكثر من ثلاثين درهما (7) فاحلف ولا تعطه (8)، (9). ________________________________________