( 129 ) أتى بواحدة منهن ـ من هذه السنن (1) ـ نابت عنهن وهي الغسل، وأفضل أوقاته قبل الزوال، و لا تدعه في سفر ولا حضر (2). وإن كنت مسافراً وتخوفت عدم الماء يوم الجمعة، اغتسل يوم الخميس (3)، فإن فاتك الغسل يوم الجمعة، قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة (4). وإنما سن الغسل يوم الجمعة، تتميماً (5) لما يلحق الطهور في سائر الأيام من النقصان (6). وفي نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات تتمة عشرين ركعة، يجوز تقديمها في صدر النهار، و تأخيرها إلى بعد صلاة العصر (7). وتستحب يوم الجمعة صلاة التسبيح وهي صلاة جعفر (8) وصلاة أمير المؤمنين ((عليه السلام)) (9) ، وركعتا الطاهرة (عليها السلام) (10). ولا تدع تسبيح فاطمة (عليها السلام) بعقب كل فريضة، وهي المائة (11)، والاستغفار بعقبها، وهو سبعون مرة قبل أن تثني رجليك (12)، يغفر الله لك جميع ذنوبك إن شاء الله (13). فإن استطعت أن تصلي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات، وإذا انبسطت ست ركعات، وقبل المكتوبة ركعتين، وبعد المكتوبة ست ركعات، فافعل. وإن صليت نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال، أو أخرتها إلى بعد المكتوبة ____________ (1) ليس في نسخة " ش ". (2) ورد مؤداه في الفقيه 1: 61|226 و227، والهداية: 22. (3) ورد مؤداه في الفقيه 1: 61|226، 227، والتهذيب 1: 365|1109 و1110. (4) ورد مؤداه في الفقيه 1: 61|227، والهداية: 23. (5) في نسخة " ش ": " متمما ". (6) ورد مؤداه في الفقيه 1: 62|231، والتهذيب 1: 366|1111. (7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 268، عن رسالة أبيه. والمقنع: 45، والتهذيب 3: 346|668. (8) ورد مؤداه في مصباح المتهجد: 268. (9) ورد مؤداه في مصباح المتهجد: 256. (10) ورد مؤداه في مصباح المتهجد: 265. (11) ورد مؤداه في الهداية: 33. (12) في نسخة " ض ": " رجلك ". (13) ورد مؤداه في أمالي الصدوق: 211|8، ومصباح المتهجد: 65. وقد ورد فيهما الإستغفار بعد صلاة العصر.