وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 113 ) واحدة (1) بصغرها (2)، وأن ( المعوذتين ) من الرقية، ليستا من القرآن دخولها في القرآن وقيل: أن جبرئيل (عليه السلام) علمها رسول الله (صلى الله عليه وآله) (3). فإن أردت قراءة بعض هذه السور الأربع فاقرأ ( والضحى ) و( ألم نشرح ) ولا تفصل بينهما وكذلك ( ألم تر كيف ) و( لايلاف ) (4). وأما ( المعوذتان ) فلا تقرأهما في الفرائض، ولا بأس في النوافل. فإن أنت تؤم بالناس، فلا تطول في صلاتك وخفف، فإذا كنت وحدك فقل (5) ما شئت فإنها عبادة (6). فإذا سجدت فليكن سجودك على الأرض، أو على شيء ينبت من الأرض مما لا يلبس، ولا تسجد على الحصر المدنية (7) لأن سيورها من جلود، ولا تسجد على شعر، ولا على وبر ولا على صوف، ولا على جلود، ولا على إبريسم، ولا على زجاج، ولا على ما يلبس به الانسان، ولا على حديد، ولا على الصفر، ولا على الشبه (8) ولا النحاس، ولا الرصاص، ولا على آجر ـ يعني المطبوخ ـ ولا على الريش (9)، ولا على شيء من ____________ (1) ورد مؤداه في الفقيه 1: 200|922 بدون ذكر المعوذتين. (2) ليس في نسخة " ش ". وهكذا وردت في نسخة " ض " ولعل صحتها " بصقبها "، صقبت دره: قربت، وفي الحديث " الجار أحق بصقبة " " الصحاح ـ صقب ـ 1: 163 ". (3) ذكر العلامة المجلسي في البحار 85: 42 بعد نقله هذا الخبر في بيانه " وأما النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة فلعله محمول على التقية، قال في الذكرى: 195: أجمع علماؤنا واكثر العامة على أن المعوذتين بكسر الواو من القرآن العزيز، وأنه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة ونفلهما، وعن ابن مسعود، أنهما ليستا من القرآن، وإنما انزلتا لتعويذ الحسن والحسين (عليهما السلام)، وخلافه انقرض، واستقر الإجماع الآن من الخاصة والعامة على ذلك. (4) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 200|922. (5) في نسخة " ش ": " فثقل ". (6) ورد مؤداه في الفقيه 1: 250|1122. (7) في نسخة " ض ": " المزينة ". (8) الشبه: بفتحتين: ما يشبه الذهب بلونه من المعادن، وهو ارفع من الصفر " مجمع البحرين 6: 350 ". (9) أورده الصدوق باختلاف يسير في الفقيه 1: 174، عن رسالة أبيه والمقنع: 25.