( 111 ) الركوع، وتسبيح السجود، والقنوت، والتشهد، وبعض هذه أفضل من بعض (1). وإذا سهوت في الركعتين الأولتين فلم تعلم: ركعة صليت أم ركعتين، أعد الصلاة (2). وإن سهوت فيما بين إثنتين (3) أو ثلاث أو أربع أو خمس، تبني على الأقل، وتسجد بعد ذلك سجدتي السهو. وقد روي: أن الفقيه لا يعيد الصلاة (4). وكل سهو بعد الخروج من الصلاة فليس بشيء، ولا إعادة فيه، لأًنك خرجت على يقين، والشك لا ينقض اليقين (5). ولا تصلِّ النافلة في أوقات الفرائض (6)، إلاّ ما جاءت من النوافل في أوقات الفرائض، مثل ثمان ركعات بعد زوال الشمس وقبلها، ومثل ركعتي الفجر فإنه يجوز صلاتها بعد طلوع الفجر، تمام صلاة الليل والوتر. وتفسير ذلك، أَنكم إذا ابتدأتم بصلاة الليل قبل طلوع الفجر، وقد طلع الفجر وقد صليت منها ست ركعات أو أربعاً، بادرت وأَدرجت باقي الصلاة والوتر إدراجاً، ثم صليتم الغداة (7). وأدنى ما يجزي في الصلاة فيما يكمل به الفرائض، تكبيرة الافتتاح، وتمام الركوع، والسجود (8). وأدنى ما يجزي من التشهد الشهادتان (9). ولا تدع التعفير وسجدة الشكر، في سفر ولا حضر. ____________ (1) ورد مؤداه في البحار 83: 162|3 عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم، وقد وردت بعض فقراته في الهداية: 29، والكافي 3: 272|5. (2) ورد مؤداه في الفقيه 1: 225|991، والمقنع: 30، والكافي 3: 350|1 و2 و3 و4. (3) في نسخة " ش ": " و ". (4) الفقيه 1: 225|993، المقنع: 31. (5) ورد مؤداه في التهذيب: 2: 352|1460. (6) ورد مؤداه في التهذيب2: 247|982 و983 و984، والكافي 3: 288|3 و289|6. (7) ورد مؤداه في الفقيه 1: 307|1404. (8) ورد مؤداه في التهذيب 2: 146|570، والكافي 3: 347|2. (9) التهذيب 2: 101|375 باختلاف يسير.