( 99 ) ( من قتل نفساً بغير نفس . . . ) (1) وغيره ، بل يحتمل شموله لإطلاقات أدلة الحدود والقصاص . ودعوى انصراف الإطلاقات عن مثل هذا الفرد الشاذ ضعيفة ، فإنها ـ كما ذكر في اصول الفقه ـ تشمل الافراد الشائعة والنادرة كمن له رأسان مثلا ، والمسلم بطلان اختصاص المطلقات بالافراد النادرة . واما بالنسبة الى نكاحه ـ ذكرا كان او انثى ـ فلا يجوز بحسب الاحتياط والله العالم . وأما إذا كان انسانا بدنا وحيوانا فكرا ففي إلحاقه بالانسان أو بالحيوان اشكال . ويقول الشهيد الثاني رحمه الله في بحث نجاسة الكلب : وما تولد منهما و وان باينهما في الاسم (نجس) ، وأما المتولد من أحدهما وطاهر فإنه يتبع في الحكم الاسم ولو لغيرهما ، فإن انتفى المماثل فالاقوى طهارته وإن حرم لحمه للاصل فيهما ، انتهى كلامه . أقول : في الحيوان يكفي صدق الاسم عرفاً ، واما في الانسان فلا بد من العلم بتحقق روحه . ثم ان في حكم الشهيد رحمه الله بنجاسة المتولد منهما مع تباين الاسم اشكال ، وكذا في كون الاصل في اللحوم هو الحرمة ، وليس هنا موضع بحثه . ____________ (1) المائدة آية 23 .