وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسألة السابعة حكم المنع من الحمل للمنع من الحمل طرق مختلفة إليك بيان جملة منها مع حكمها الشرعي : 1 ـ الاخصاء ، ويمكن ان نستدل على حرمته بأنه اضرار مهم بالنفس ، وهو محرم ، فلاحظ ويحرم الاضرار بالغير مطققاُ . نعم في معتبره يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الاخصاء فلم يجبني ، فسألت أبا الحسن (عليه السلام) قال : لا بأس به (1) . فيفهم منه أن إخصاء الغير مع رضائه جائز ، لكن حمله صاحب الوسائل (2) على إخصاء الحيوان ، ويؤكده رواية قرب الإسناد عن يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن إخصاء الغنم قال : لا بأس به (3) . أقول : والله العالم . 2 ـ العزل ، وتدل أحاديثنا على جوازه ـ ولو على كراهة ـ ، ففي صحيح ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العزل فقال : ذلك الى الرجل يصرفه حيث يشاء . وفي صحيح آخر له ـ بنظر المشهور ـ . . . أما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حيث يتزوجها (4) . ____________ (1) ص341 ج3 الفقيه وص522 ج11 الوسائل نسخة الكومبيوتر . (2) المصدر . (3) ص523 ج11 الوسائل وفي الجواهر (ص192 ج34) حول بحث التنكيل بعد نقل الحديث : ويتفرع على ذلك انعتاق الخصيتان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك فلا يصح شراؤهم لمن يعلم بالحال . (4) لاحظ الاحاديث في ص212 وما بعدها ج20 جامع أحاديث الشيعة .