المسألة السابعة حكم المنع من الحمل للمنع من الحمل طرق مختلفة إليك بيان جملة منها مع حكمها الشرعي : 1 ـ الاخصاء ، ويمكن ان نستدل على حرمته بأنه اضرار مهم بالنفس ، وهو محرم ، فلاحظ ويحرم الاضرار بالغير مطققاُ . نعم في معتبره يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الاخصاء فلم يجبني ، فسألت أبا الحسن (عليه السلام) قال : لا بأس به (1) . فيفهم منه أن إخصاء الغير مع رضائه جائز ، لكن حمله صاحب الوسائل (2) على إخصاء الحيوان ، ويؤكده رواية قرب الإسناد عن يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن إخصاء الغنم قال : لا بأس به (3) . أقول : والله العالم . 2 ـ العزل ، وتدل أحاديثنا على جوازه ـ ولو على كراهة ـ ، ففي صحيح ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العزل فقال : ذلك الى الرجل يصرفه حيث يشاء . وفي صحيح آخر له ـ بنظر المشهور ـ . . . أما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حيث يتزوجها (4) . ____________ (1) ص341 ج3 الفقيه وص522 ج11 الوسائل نسخة الكومبيوتر . (2) المصدر . (3) ص523 ج11 الوسائل وفي الجواهر (ص192 ج34) حول بحث التنكيل بعد نقل الحديث : ويتفرع على ذلك انعتاق الخصيتان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك فلا يصح شراؤهم لمن يعلم بالحال . (4) لاحظ الاحاديث في ص212 وما بعدها ج20 جامع أحاديث الشيعة .