وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 75 ) وأما المورد الثاني، فإنْ كان في رفع صحة الاُم حرجاً شديداً عليه جاز اسقاط الجنين الذي لم تلجه الروح بعد لقاعدتي نفي الحرج والعسر، بل ولقاعدة نفي الضرر، وأمّا إذا ولجتها الروح فلا تجري تلك القواعد في المقام لاَنها امتنانية في حق جميع المكلفين، فلا معنى لاَجرائها لنفع بعض وضرر بعض آخر. أقول: لا مانع من صحّة هذا القول المشتهر بالنسبة لقاعدة نفي الضرر في المقام، وأما بالنسبة إلى قاعدتي نفي الحرج والعسر فلا نسلمها، فإنّ في شمول مثل قوله تعالى: (ما جَعل عليكم في الدين من حرج)(1)، ومثل قوله: (يريد الله بكم اليسر)، للجنين منع واضح، بل في شموله للاَطفال غير المميزين بل المميزين إشكال، فإنّ القدر المتيقن من الخطاب فيهما (عليكم ـ بكم) هم المكلّفون، ولكن مع ذلك لا يتيسر الفتوى بجواز اتلافهما لصحة اُمها لقوله تعالى: (ومن قتل نفساً بغير نفسٍ أو فساد)(2)، وغيره، والله العالم. ومنه يظهر الحال في المورد الثالث، فإنّه كالثاني في الحكم. وأمّا المورد الرابع فلا شكّ في لزوم إخراجه ولا دية فيه قطعاً، بل إذا تتضرر الاُم ببقائه لزم اخراجه في الجملة؛ كما انه يجوز إجهاض الحمل المسمّى بالعنقودي أو الحمل الحويصلي، فإنّه حمل ينتج عنه تكوين كتلة من الانسجة على شكل حويصلات مائية تشبه عنقود العنب في مظهرها، ولا تكون جنيناً أو إنساناً سوياً، وقيل: إنّ إجهاض مثله واجب طبي وتخليص الرحم منه فور تشخيصه ضروري تلافياً لحدوث مضاعفات ____________ (1) الحج آية 78. (2) المائدة آية 32.