وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 324 ) الرابع: الحديث الثالث يشمل المجبوب أيضاً إذا لم يبق له ما يمكن معه الوطء ولو بمقدار الحشفة وإلاّ لا دليل على خيارها، نعم لا فرق في حدوث الجب قبل العقد أو بعده لاطلاق الحديث، خلافاً لجماعة. الخامس: الحمق لا يوجب الخيار كما يوجبه العسر على ما في الحديث الاَخير، والظاهر أنّ المراد به عجز الزوج عن النفقة الواجبة، لكن في الجواهر (ص326 ج30) "من العنن"، مكان "من العسر" وعن معلّق الجواهر أنّ الموجود في الوافي ج12 ص84 (الباب 88 من أبواب النكاح) نقله (أي من العنن) عن التهذيب أيضاً، وعليه فلا يُدرى الصحيح من المحرف، فلا يصح التمسك بالكلمة المذكورة. بقي في المقام فوائد مهمة الفائدة الاَُولى: الشرط في العقد أعم من المذكور في متنه ومن المركوز الذي يبني عليه المتعاقدان بحيث لولاه لم يقدما على العقد على الاَظهر، خلافاً للشيخ الاَنصاري (قدس الله روحه الزكية) في بحث خيار المجلس (ص221 مكاسبه) وفي بحث الشروط ـ حيث ذهب إلى عدم شمول أدلة وجوب العمل بالشروط للشرط البنائي ـ ووفاقاً للسيد الطباطبائي في محكي حاشية المكاسب ص118 حيث قال: في تعليل وجوب الوفاء بالشرط الذي وقع العقد مبنياً عليه وان لم يذكر في متنه: والوجه فيه صدق الشرط على هذا المقدار من التواطؤ والتباني فيشمله عموم قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : "المؤمنون عند شروطهم" وأيضاً قيد معنوي، فيدل عليه عموم أوفوا بالعقود، انتهى. وما أشار اليه في آخر كلامه هو الذي صرّح به الشيخ نفسه أيضاً،