وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 322 ) باشتراط ذلك في متن العقد أو ذكره قبله بحيث أجريا العقد على ذلك، فخرجت أمة فله الفسخ عملاً بمقتضى الشرط، إذ ليس فائدته إلاّ التسلط مع عدمه، انتهى. وقال بعض المؤلفين: ويظهر الثمرة فيما إذا لم يدلس نفسه لها بل اعتقد انها تعلم الحال أو جهل بكونه خصياً، فإنه ليس لها الخيار فيه بناءً على كونه من جهة التدليس، ويكون لها الخيار فيه بناء على كونه من جهة الخصاء. أقول: وتوقف سيدنا الاستاذ الخوئي رحمه الله في ثبوت الخيار في غير فرض التدليس وأوجب الاحتياط(1)، ولعلّه للاشكال في صحة الشرط في النكاح كما سيأتي بحثه. وأعلم أنّه لا ينفك التدليس عن النكاح الخصي إلاّ نادراً، فإنّ المرأة لا ترضى بنكاح الخصي وانما ترضى بزواج الرجل مبنياً عليه ولو ارتكازاً، ولا يعتبر في تحقق الشرط ذكره قبل العقد أو في متنه بل يكفي الارتكاز العقلائي فيه بحيث لو علم أحد الزوجين بانتفائه لم يقدم على النكاح، فلا فرق بين كون الخيار من ناحية التدليس أو من ناحية العيب، فالخيار لها ثابت تقييداً في الحصر المذكور في صحيح الحلبي وفي إلحاق غير الخصي إذا لم ينزل به وجهان. الثاني: العنن كما في الشرائع والجواهر مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز عن الايلاج، ويفسخ به العقد، بل الاجماع بقسميه عليه،... وإنْ تجدد بعد العقد كما هو المعروف بين الاَصحاب، ____________ (1) الفقه ج 66 ص 21.