وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 307 ) البحث في أصل كلي وأنّ حفظ الضرر المهم مقدم على حقوق الزوجين، وتشخيص الضرر كماً وكيفاً موكول إلى الطب. ** 9 ـ لا يجوز دخول المرضى بالامراض المعدية في المدارس والمعامل والدوائر، ويجب على أولياء الاَطفال منعهم عن المدارس، وأما المصابون بالايدز فلا بأس بذهابهم بين الناس مع الرقابة على مسألة الدم والمباشرة. 10 ـ لا يجب عزل الصبي عن أُمه المصابة بالايدز، بل لا يجوز، لحق الحضانة، وذلك لما مر من عدم نقل العدوى باللبن مع التحفظ على مسألة الدم، والاَحسن عدم إيجار المرضعة المصابة بالايدز، نعم يجب عزله عن الاَُم المصابة بمرض يعدي باللبن أو بالتماس الجسمي ويسقط حق حضانتها. 11 ـ لا يجوز إجهاض الجنين المصاب بالايدز بعد تعلق الروح به قطعاً، واما قبله فان كانت الاصابة به مظنونة فكذلك، وإنْ كانت مقطوعة طباً فالحكم بجواز اجهاضه مشكل جدّاً، وان فرض موته أثناء سنة بعد ولادته. 12 ـ إذا فرضنا قيام فئة ـ من الرجال أو النساء ـ بأمر حكومات كافرة عدوة للمسلمين بنشر الايدز بين المسلمين، فحكم هؤلاء الفئة حكم الساعين في الارض فساداً. 13 ـ ليس كل مصاب بالايدز مجرماً، لاَنّه قد ينتقل المرض إليه من دون تقصير له ولا تخلف عن حكم شرعي، فلا يجوز بهم سوء الظن. 14 ـ هل يجوز اشتراط السلامة من الايدز وكل مرض معدي في النكاح؟ الظاهر عدم المانع منه.