وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 26 ) ثلاثة: 1 ـ استلزام المرض مشقةً وحرجاً للمريض. وحرج المريض يكفي لجواز العملية المذكورة له وللطبيب كما سبق دليله في المسألة الثانية، فليس كل مرض جزئي أو غرض تجملي يجوز التدخل للطبيب والتمكين للمريض أو المراجع فكما يحرم النظر والمس على الطبيب يحرم الكشف والتمكين على المريض والمراجع، ومنه يظهر ان مجرد جواز منع الحمل من دون تحقق حرج وضرر لايزيل حرمة النظر والمس على الطبيب ومراجعه. 2 ـ لا يحل مس العورة مطلقاً، ولا مس بدن الجنس المخالف إذا كانت الحاجة ترتفع بلبس الساتر من أي نوع كان مما يمنع عن التماس المباشر. 3 ـ إذا أمكن التداوي والعلاج عند المماثل لا يجوز الرجوع إلى المخالف. حتّى من جهة النظر الى العورة أو مسّها مع حرمتها على المماثل والمخالف، وذلك فإنّ حرمتهما على المخالف أشدّ وآكد. وقيل بتقديم المحارم على غيرهم مع عدم إمكان المماثل، إذا أمكن، والله العالم. ثمّ إنّه إذا حرمت العملية تبطل الاجارة، فلا يملك الطبيب الاُجرة، فيحرم عليه أخذها إلاّ إذا وهبها له المريض أو المريضة أو المراجع بقطع النظر عن بطلان الاِجارة، والله اعلم. وسيأتي في المسألة الثانية والعشرين والثالثة والعشرين ما يتعلّق بالمس والنظر وافشاء السر وغيره إنْ شاء الله تعالى. فروع فقهية: 1 ـ عورة الانثى عبارة عن فرجها وحلقة دبرها، وعورة الذكر عبارة