وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 107 ) علما ـ على فرض بعيد موهوم ـ انهما شربا من لبن امرأة واحدة، عند المشهور من فقهاء الاِمامية، فإنّهم اعتبروا الامتصاص من الثدي شرطاً في التحريم، وعن مستند النراقي رحمه الله في ضمن الشروط: أنْ يرتضع من الثدي، فلو وجر في حلقه أو احتقن او أكله جبناً لم ينشر الحرمة على المشهور بين الاَصحاب(1)، بل ظاهر التذكرة الاِجماع عليه(2)، وعن المسالك لا نعلم فيه خلافاً لاَحد من أصحابنا إلاّ ابن الجنيد(3). أقول: لكن نقل عن الشيخ رحمه الله في مواضع من مبسوطه خلاف المشهور(4)، وعن المفاتيح وشرحها اختياره(5). ثمّ دليل المشهور أمران: أوّلهما: عدم صدق مفهوم الرضاع والارضاع والارتضاع بالوجور ومن الكأس، ولذا لا يصدق على من شرب لبن البقر من الكوب مثلاً انه ارتضع من البقر! ** بل يقول الفقيه المتتبع الماهر صاحب الجواهر رحمه الله: بل لا يبعد أنْ يكون في حكم وجور الحليب الوجور من الثدي، فإنّ المعتبر هو ما كان بالتقامه الثدي وامتصاصه كما صرّح به في كشف اللثام، بل قد يشكّ في جريان حكمه بالامتصاص من غير رأس الثدي فضلاً عن الامتصاص من غير الثدي كثقب ونحوه، بل وفي جذب الصبي اللبن من الثدي بغير الفم، فتأمل(6). ____________ (1) جواهر الكلام ج 29 ص 294. (2) الفقه ج 64 ص 292. (3) جواهر الكلام ج 29 ص 294. (4) نفس المصدر. (5) الفقه ج 64 ص 292. (6) جواهر الكلام ج 29 ص 294.