( 152 ) الركوع الايمائي فالأحوط الانحناء ( 512 ) إلى حد الركوع وإعادة الصلاة. [ 1585 ] مسألة 5 : زيادة الركوع الجلوسي والايمائي مبطلة ولو سهوا ( 513 ) كنقيصته. [ 1586 ] مسألة 6 : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة ( 514 ) وللركوع ، وإلا فللركوع فقط فيقوم وينحني ، وأن لم يتمكن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة فكذلك ( 515 ) ، وإن لم يتمكن أصلا فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب ( 516 ) ، وإن لم يتمكن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده فالأحوط الايماء بالرأس ، وإن لم يمكن فبالعينين له تغميضاً ، وللرفع منه فتحاً ، وإلا فينوي به قلبا ( 517 ) ويأتي بالذكر . [ 1587 ] مسألة 7 : يعتبرفي الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالا بالبقاء على نيته في أول الصلاة بأن لا ينوي الخلاف ، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الارض أو رفعه أو قتل عقرب أو حية أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعا بل لا بد من القيام ثم الانحناء للركوع ، ولا يلزم منه زيادة الركن. [ 1588 ] مسألة 8 : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع ____________________ (512) ( فالاحوط الانحناء ) : بل هو الاظهر ولا حاجة الى الاعادة. (513) ( ولو سهواً ) : زيادة الايمائي سهواً لا توجب البطلان على الاقوى. (514) ( لتحصيل القيام الواجب حال القراءة ) : بل من اول الصلاة. (515) ( فكذلك ) : اذا كان بحد يصدق عرفاً على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقه وإلا فحكمه حكم غير المتمكن اصلاً. (516) ( وجب ) : بل لا يجب ويتعين عليه الايماء كالصورة الثانية. (517) ( فينوي به قلباً ) : مع ما مر في التعليق على المسألة الثانية.