( 145 ) فالأحوط الاقتصارعلى قصد القربة ( 492 ) ، نعم لو اقتصر على المرة له أن يقصد الوجوب ( 493 ) . فصل في مستحبات القراءة وهي امور: الأول : الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول : " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، " أو يقول : " أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم " ، وينبغي أن يكون بالاخفات. الثاني : الجهر بالبسملة في الاخفاتية ، وكذا في الركعتين الاخيرتين إن قرأ الحمد ، بل وكذا في القراءة خلف الإمام ( 494 ) حتى في الجهرية ، وأما في الجهرية فيجب الاجهار بها على الإمام والمنفرد. ____________________ = الامرين فالجمع بينهما باحد الوجوه المذكورة ـ ولا سيما الاخير ـ ليس من الجمع العرفي في شيء بل مقتضاه الالتزام بوجوب صرف الوجود واستحباب المجموع اذ لا مانع من اتصاف الفعل الفعل الواحد بالوجوب والاستحباب معاً على هذا النحو ـ كما حقق في محله ـ. (492) ( فالاحوط الاقتصار على قصد القربة ) : هذا لا يفي مراعاة الاحتمال الثالث اذ مقتضاه عدم تحقق الواجب مع عدم قصد الوجوب في شيء من التسبيحات الثلاث. (493) ( له ان يقصد الوجوب ) : قصد الوجوب فيها وصفاً على خلاف الاحتياط ايضاً لما تقدم من احتمال وجوب الاقل منها نعم قصده فيها في الجملة لا يخالف الاحتياط وكذا قصده في الجملة في المرة الاولى اذا اتى بها ثلاث مرات. (494) ( وكذا في القراءة خلف الامام ) : لا يترك الاحيتاط بترك الجهر فيها خلف الامام.