( 138 ) الاضراس العليا صح ، فالمناط الصدق في عرف العرب ، وهكذا في سائر الحروف فما ذكره علماء التجويد مبني على الغالب. [ 1534 ] مسألة 42 : المد الواجب ( 469 ) هو فيما إذا كان ( 470 ) بعد أحد حروف المد ـ وهي الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ماقبلها والالف المفتوح ما قبلها ـ همزة مثل جاء وسوء وجيء أو كان بعد أحدها سكون لازم خصوصا إذا كان مدغما في حرف آخر مثل " الضالين ". [ 1535 ] مسألة 43 : إذا مد في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة. [ 1536 ] مسألة 44 : يكفي في المد مقدار ألفين ( 471 ) ، وأكمله إلى أربع ألفات ، ولا يضر الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق. [ 1537 ] مسألة 45 : إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختيارا أو اضطرارا بحيث خرجت عن الصدق بطلت ، ومع العمد أبطلت . [ 1538 ] مسألة 46 : إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة فالأحوط إعادتها ( 472 ) ، وإن لم يكن الفصل كثيرا اكتفى بها . [ 1539 ] مسألة 47 : إذا انقطع نفسه في مثل " الصراط المستقيم " بعد الوصل بالالف واللام وحذف الالف هل يجب إعادة الالف واللام بأن يقول : ____________________ (469) ( المد الواجب ) : في مصطلح اهل التجويد ، وقد مر الكلام فيه آنفاً. (470) ( فيما اذا كان ) : اي في كلمة واحدة. (471) ( يكفي في المد مقدار ألفين ) : بل يكفي مقدار اداء الكلمة على الوجه الصحيح كما تقدم. (472) ( فالاحوط اعاتدتها ) : والاقوى عدم لزومها وان قلنا بعدم جواز الوقف بالحركة فيما اذا لم يكن مريداً للوصول بما بعده.