وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 122 ) كان الأقوى كفايتهما ( 408 ) أيضاً ، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة. [ 1469 ] مسألة 9 : الأحوط انتصاب العنق أيضاً ، وإن كان الأقوى جواز الاطراق. [ 1470 ] مسألة 10 : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته وأن كان ذلك في القيام الركني لكن الأحوط فيه الإعادة. [ 1471 ] مسألة 11 : لايجب تسوية الرجلين في الاعتماد ، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما. [ 1472 ] مسألة 12 : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الانسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الاقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه بل يجوزله الاعتماد على غيرها من المذكورات. [ 1473 ] مسألة 13 : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو إستيجاره مع التوقف عليهما. [ 1474 ] مسألة 14 : القيام الاضطراري بأقسامه : من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أومع عدم الاستقرار أومع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس ( 409 ) ، ولو دار الامر بين التفريج الفاحش والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار قدما عليه ، أو بينه وبين الانحناء أوالميل إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام ( 410 ) ، ولو دار الأمر بين ترك ____________________ (408) ( وان كان الاقوى كفايتهما ) : فيه وفيما بعده اشكال فلا يترك الاحتياط. (409) ( مقدم على الجلوس ) : هذا فيما اذا لم يكن الانحناء أو الميل أو التفريج بحد لا يصدق عليه القيام مطلقاً ولو في حق من لا يقدر على ازيد منه ـ لنقص في خلقته أو لغيره ـ وإلا فالظاهر تقدم الجلوس عليه ، ولعل هذا الخارج عن محط نظر الماتن قدس سره. (410) ( قدم ما هو اقرب الى القيام ) : اي المعتاد ولكن الظاهر تقدم التفريج عليهما مع =