( 117 ) [ 1455 ] مسألة 11 : لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الاحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال ، تعيين الأول ، وتعيين الاخير ، والتخيير ، والجميع فالأقوى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها ( 391 ) بقصد أنه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا ويعين في قلبه ما شاء ، وإلا فهو ما عند الله من الأول أو الاخير أو الجميع. [ 1456 ] مسألة 12 : يجوز الإتيان بالسبع ولاء من غير فصل بالدعاء لكن الافضل أن يأتي بالثلاث ثم يقول : " اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفرلي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " ، ثم يأتي باثنتين ويقول : " لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت " ، ثم يأتى باثنتين ويقول: " وجهت وجهي للذي فطرالسماوات والارض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين " ، ثم يشرع في الاستعاذة وسورة الحمد ، ويستحب أيضا أن يقول قبل التكبيرات : " اللهم إليك توجهت ومرضاتك ابتغيت وبك آمنت وعليك توكلت ، صل على محمد وآل محمد وافتح قلبي لذكرك وثبتني على دينك وتزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب " ، ويستحب أيضا أن يقول بعد الاقامة قبل تكبيرة الاحرام : ____________________ (391) ( ان يأتي بها ) : بل هذا لا يخلو عن اشكال لاشتماله على الترديد بين الشقين المذكورين.