( 114 ) فصل في تكبيرة الاحرام وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضاً ، وهي أول الاجزاء الواجبة للصلاة بناء على كون النية شرطاً ، وبها يحرم على المصلي المنافيات ، وما لم يتمها يجوز له قطعها ، وتركها عمدا وسهوا مبطل ، كما أن زيادتها أيضا كذلك ( 379 ) ، فلو كبر بقصد الافتتاح وأتى بها علىالوجه الصحيح ثم كبر بهذا القصد ثانيا بطلت واحتاج إلى ثالثة ، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر ، ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبر لصلاة اخرى فالأحوط إتمام الأولى ( 380 ) ، وإعادتها وصورتها : " الله أكبر " من غير تغيير ولا تبديل ، ولايجزي مرادفها ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها ، والأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النية ، وإن كان الأقوى جوازه ، وتحذف الهمزة من الله حينئذ ( 381 ) ، كما أن الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما ، ويجب حينئذ إعراب راء " أكبر " ( 382 ) ، لكن الأحوط عدم الوصل ، ويجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين. [ 1445 ] مسألة 1 : لو قال : " الله تعالى أكبر " لم يصح ، ولو قال : " الله أكبر من أن يوصف " أو " من كل شيء " فالأحوط الإتمام والإعادة ، وإن كان الأقوى الصحة إذا لم يكن بقصد التشريع. [ 1446 ] مسألة 2 : لو قال : " الله أكبار " بأشباع فتحة الباء حتى تولد ____________________ (379) ( كما ان زيادتها ايضاً كذلك ) : الاظهر عدم البطلان بزيادتها سهواً. (380) ( فالاحوط اتمام الاولى وإعادتها ) : وان كان الاقوى عدم لزوم الاعادة. (381) ( حينئذٍ ) : اذا لم يكن الوصل بالسكون. (382) ( ويجب حينئذٍ اعراب راء اكبر ) : حذراً عن الوصل بالسكون ولكن لا يبعد جوازه.