( 112 ) [ 1434 ] مسألة 21 : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى. [ 1435 ] مسألة 22 : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل ( 371 ) حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق. [ 1436 ] مسألة 23 : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا ( 372 ) كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر. [ 1437 ] مسألة 24 : لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر. [ 1438 ] مسألة 25 : لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لايبعد صحتها ( 373 ) على النية الأولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاها فإنها تصح عصرا ، لكن الأحوط الإعادة. [ 1439 ] مسألة 26 : لا بأس بترامي العدول ( 374 ) كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنه يعدل منها إليها وهكذا. [ 1440 ] مسألة 27 : لا يجوزالعدول بعد الفراغ ( 375 ) إلا في الظهرين إذا ____________________ (371) ( ولا من النفل الى النفل ) : يجوز العدول رجاءً من ركعتي الفجر الى الوتر باضافة ركعة اخرى في بعض الصور وكذا الحال في العدول من الوتر الى النافلة المبتدئة في بعض الفروض. (372) ( بطلتا ) : بل يجري عليه حكم نية المتقدم في المسألة 16 ، نعم الحكم في المثال ما ذكره قدس سره. (373) ( لا يبعد صحتها ) : في تفصيل يظهر مما تقدم في المسألة 12 من احكام الاوقات. (374) ( لا بأس بترامي العدول ) : بان يعدل عن الحاضرة الى السابقة ومنها الى الفائتة واما العدول في المثال المذكور في المتن فمحل تأمل كما علم مما سبق. (375) ( بعد الفراغ ) : يجوز العدول بعد الفراغ رجاءً في بعض النوافل كما في الموردين =